أحمد بن عبد الرزاق الدويش
80
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 443 ) : س 4 : هل يجوز للمسلم إكرام الرفقاء غير المسلمين ويقدم لهم طعاما وشرابا مما حرمه عليه الدين الإسلامي ؟ فما حكم ذلك عند زيارة المسلم رفيقه ؟ ج 4 : الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة ، وهو مع ذلك دين العدالة ، والإكرام للرفيق من الآداب الإسلامية ، لكن إذا كان كافرا فيختلف الحكم باختلاف قصد المكرم له وباختلاف ما يكرمه به ، فإذا كان المقصود شرعيا ؛ لكونه يريد إيجاد انسجام بينه وبينه حتى يدعوه إلى الإسلام وينقله من الكفر والضلال فهذا قصد نبيل ، ومن القواعد المقررة في الشريعة : أن الوسائل لها حكم الغايات ، فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة ، وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة وهكذا ، وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الإكرام ولم يترتب على تركه ضرر على هذا المكرم في دينه أو نفسه أو أهله أو ماله فلا يجوز ذلك ، وإن ترتب عليه ضرر جاز ، وأما إكرامهم بالطعام والشراب مما حرمه الله جل وعلا ، كلحم الخنزير والخمر فهذا لا يجوز ، فإن إكرامهم بذلك معصية لله ، وطاعة لهم ، وتقديم لحقهم على حق الله ، والواجب على المسلم : هو التمسك بدينه ، وعدم الإعانة على الإثم والعدوان ، وفي البلاد الأجنبية يظهر لتمسكه بدينه آثار جليلة ؛ ليكون داعيا إلى الإسلام بقوله وفعله . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي حكم الدعوة للتقارب بين الأديان السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7807 ) : س 2 : هل الدعوة للتقارب بين الأديان ( الإسلام - المسيحية - اليهودية ) دعوة شرعية ؟ وهل يجوز للمسلم المؤمن حقا أن يدعو لها ويعمل على تقويتها . سمعت أنه هناك مثل ذلك يقوم به علماء في الأزهر وغيره في المؤسسات